المحقق النراقي

117

مستند الشيعة

المدعى . وترده صراحتها في ترك السجدة الواحدة والشك في الزائد . ولا عبرة به ، لفوات المحل . وثالثة : بحمل " استقبلت " على استقبال السجود . ولا يلائمه التفصيل بين الركعتين الأوليين وغيرهما ، مع أن في غيرهما أيضا حكم بذلك . والصواب أن يجاب - مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب ، وشذوذها المخرج لها عن الحجية جدا - بأنها غير دالة على مطلوبهم ، لأنها تبين حكم ما إذا ترك السجدة ولم يدر الوحدة والتعدد . وأما وقوع السؤال عن ترك السجدة خاصة وانضمام الشك في الجواب لا محالة لا بد وأن يكون لفائدة ، وإلا لغت الضميمة ، فيحتمل أن تستحب الإعادة حينئذ ، وعدل عن جواب السؤال لمصلحة . وقد يستدل للشيخ أيضا برواية أبي بصير : " إذا سهوت في الركعتين الأوليين فأعدهما " ( 1 ) . وحسنة الوشاء : " الإعادة في الركعتين الأوليين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين " ( 2 ) . ويجاب عن الأولى : بأن السهو في الركعة غير السهو في أجزائها ، فيمكن أن يكون المراد ترك الركعة ، أو المراد الشك ، كما هو الشائع في الأخبار . وعن الثانية : بعدم تعين سبب الإعادة ، وعدم دليل على العموم . وأما كون قضائها بعد الصلاة فعلى الحق الموافق للأكثر بل غير من شذ

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 177 / 706 ، الإستبصار 1 : 364 / 1383 ، الوسائل 8 : 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 15 . ( 2 ) الكافي 3 : 350 الصلاة ب 38 ح 4 ، التهذيب 2 : 177 / 709 ، الإستبصار 1 : 364 / 1386 ، الوسائل 8 : 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 10 .